النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني |
الجزء الأول
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
…
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لأعوان ديوان العملة التونسيين بالخارج والتشغيل والتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية
والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطون بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2438 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994،
الجزء الثاني
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 1986 المؤرخ في 6 أكتوبر 1986 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخوّل عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة
إدارية،
الجزء الثالث
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 8 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 2002 المؤرخ في 10 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 519 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه :
النص
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 3 ـ وزيرا التشغيل والإدماج المهني للشباب والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2005.