Avez-vous une question?
(216) 97 656 803
hajjriadh@gmail.com
Cours et tutoriels
Les cours de programmation
Architecture des ordinateurs
Assembler et configurer les PC
Ordinateur et périphériques
Administration et sécurité des sites web
Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft Project
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Microsoft Office Spécialiste
Le management de projet
Le management des ressources humaines
Ingénierie des ressources humaines
Pratiques de management de projet
Microsoft Project
Approche Par Compétences
Sujets du baccalauréat
Mathématiques
Sciences de l'informatique
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Economie et gestion
Lettres
Sport
Économie et gestion
Nos ressources
Formation médicales
Les tests psychotechniques
Ressources pédagogiques
4ème année secondaires
3ème année secondaires
2ème année secondaires
1ère année secondaires
بحوث مختلفة
الأعلام الوطنية والعالمية
Les concours ATFP
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2020
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2019
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2018
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2017
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2016
Contact
Qui sommes-nous ?
اللجان االادارية المتناصفة
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
43 questions
10 minutes
Commencer le quiz
اللجان االادارية المتناصفة
10:00
QUESTION 1 / 43
1.
تضبط النتائج النهائية لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة من طرف :
المدير العام
اللجنة المركزية للاقتراع
اللجان الإدارية المتناصفة المتخلية
QUESTION 2 / 43
2.
يقصد بالتناصف باللجان الادارية المتناصفة
تساوي عدد الاعضا المعينين و المنتخبين
تساوي عدد االنساءالمعينين و عدد الرجال المعينين
تساوي عدد االنساءالمنتخبين و عدد الرجال المنتخبين
QUESTION 3 / 43
3.
ينقسم أعضاء اللجان الادارية المتناصفة المعينين الى رسميين ومعوضين وذلك
حسب ترتيبهم في منشور التعيين
حسب ترتيبهم في نتائج الانتخابات
ترتيبهم في قائمة الانتخابات
QUESTION 4 / 43
4.
تقدم الترشحات لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة قبل التاريخ المعين للانتخابات ب:
ب 15 يوما على الأقل
ب 20 يوما على الأقل
ب 30 يوما على الأقل
QUESTION 5 / 43
5.
يعين ممثلي الإدارة في اللجان الإدارية المتناصفة لمدة:
ثلاث سنوات قابلة للتجديد
سنتين قابلتين للجديد مرتين
ستة سنوات
QUESTION 6 / 43
6.
توفر الوكالة في إطار انتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة بطاقات وظروف التصويت قبل
ب 10 يوما على الأقل
ب 20 يوما على الأقل
ب 15 يوما على الأقل
QUESTION 7 / 43
7.
يقبل الترشح لعضوية اللجان الإدارية المتناصفة بالنسبة :
للأعوان المترسمين المباشرين بالوكالة والأعوان الذين هم في حالة إلحاق لدى منظمة نقابية والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية فعلية بالوكالة عند تاريخ اجراء الانتخابات.
للأعوان الذين هم في حالة إلحاق لدى المنظمات غير النقابية والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بالوكالة
للأعوان الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بالوكالة
QUESTION 8 / 43
8.
تتركب اللجنة المركزية للاقتراع من الرئيس المعين من قبل المدير العام وعضوين:
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
يتم اختيار أحدهما من قبل المدير العام والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
QUESTION 9 / 43
9.
يقبل الترشح لعضوية اللجان الادارية المتناصفة
بالنسبة للأعوان المترسمين المباشرين أو الذين هم في حالة الحاق لدى منظمة نقابية وأن يحسنوا القراءة والكتابة وأن يكون لهم على الأقل ثلاث سنوات أقدمية فعلية بالوكالةعند تاريخ اجراء الانتخابات
بالنسبة للأعوان المباشرين
بالنسبة للأعوان المباشرين و المتربصين
QUESTION 10 / 43
10.
لجنة الصحة والسلامة المهنية هي لجنة محدثة
من طرف المدير العام
من طرف المدير العام والطرف النقابي
منبثقة عن اللجنة الادارية المتناصفة الموسعة
QUESTION 11 / 43
11.
يتم الاعداد المادي لجلسات اللجان الادارية المتناصفة
خمسة أيام على الاقل قبل توجيه الاستدعاءات
خمسة أيام على الاكثر قبل توجيه الاستدعاءات
خمسة أيام على الاقل بعد توجيه الاستدعاءات
QUESTION 12 / 43
12.
ينتخب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة لمدة:
ثلاث سنوات قابلة للتجديد
سنتين قابلتين للجديد مرتين
ستة سنوات
QUESTION 13 / 43
13.
تعقد جلسة للجان الادارية المتناصفة وجوبا أو بطلب من:
مقررها
أقل من نصف أعضائها
المدير العام
QUESTION 14 / 43
14.
حالات إعادة تصنيف الأعوان الناتجة عن القصور البدني أو الذهني أو المهني تنظر فيها:
اللجان الادارية المتناصفة
اللجان المحدثة بأمر من المدير العام
اللجان النقابية المنتخبة
QUESTION 15 / 43
15.
يدعى الأعوان لتقديم ترشحاتهم لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة عن طريق المعلقات قبل التاريخ المحدد لها:
بشهر
بشهرين
بثلاثة أشهر
QUESTION 16 / 43
16.
بإمكان الأعوان المكلفون بمهمة خارج مكان عملهم يوم الانتخابات للجان الإدارية المتناصفة الاقتراع :
بإذن خاص من اللجنة المركزية للانتخابات
الاستظهار بوثيقة الإذن بمهمة
بإذن خاص من المدير العام
QUESTION 17 / 43
17.
تساهم في الأبحاث الإدارية عند وقوع حادث شغل أو مرض مهني واقتراح الإجراءات الضرورية لتفادي اسبابه و المساعدة المتضرر والقيام بالدراسات
لجنة الصحة والسلامة المهنية
لجنة الصحة والسلامة المهنية المكلفة من طرف المدير العام
لجنة الصحة والسلامة المهنية التابعة للطرف النقابي
QUESTION 18 / 43
18.
الاقتراع بالنسبة لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة سري
ويمكن التصويت بالمراسلة
لا يمكن التصويت بالمراسلة
يمكن التصويت بالتوكيل
QUESTION 19 / 43
19.
تنظر اللجنة الإدارية المتناصفة الموسعة في:
إقتراح حوافز لفائدة الأعوان الذين يتميّزون بمبادراتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم المثمرة وبمردودهم
الممتاز.
المسائل المتعلقة بالاعتراضات على الأعداد المهنية
التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل المدير العام بشأن نشاط قرين العون عملا بالفصل 10 من النظام الأساسي الخاص
QUESTION 20 / 43
20.
لا تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة المنتخبين:
بعقوبة درجة ثانية
بالالحاق النقابي
الاحالة على التقاعد
QUESTION 21 / 43
21.
تتركب لجنة الصحة والسلامة المهنية من:
رئيس المؤسسة أو من ينوبه :رئيسا
عضوين ممثلين عن الأعوان يتم اختيارهما من قبل ممثلي الأعوان باللجنة الإدارية </br>المتناصفة ومن بينهم:
طبيب الشغل التابع للوكالة عضوا</br>
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحه والسلامه المهنيه: عضوا ومقررا </br>
رئيس المؤسسة أو من ينوبه :رئيسا
عضو ممثل عن الأعوان يتم اختياره من قبل ممثلي الأعوان باللجنة الإدارية المتناصفة </br>ومن بينهم:
طبيب الشغل التابع للوكالة عضوا</br>
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحه والسلامه المهنيه: عضوا ومقررا </br>
ثلاثة أعضاء ممثلين عن الأعوان يتم اختيارهم من قبل ممثلي الأعوان باللجنة الإدارية المتناصفة ومن بينهم:</br>
طبيب الشغل التابع للوكالة عضوا</br>
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحه والسلامه المهنيه: عضوا ومقررا </br>
QUESTION 22 / 43
22.
تناط مهمة إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل الوكالة إلى:
لجنة الصحة والسلامة المهنية
لجنة الصحة والسلامة المهنية المكلفة من طرف المدير العام
لجنة الصحة والسلامة المهنية التابعة للطرف النقابي
QUESTION 23 / 43
23.
يتركب كل مكتب اقتراع من الرئيس المعين من قبل المدير العام وعضوين:
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
يتم اختيار أحدهما من قبل المدير العام والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
QUESTION 24 / 43
24.
يتولى عمل مقرر كل لجنة ادارية متناصفة
المعين الأول من قائمة نواب الادارة
الفائز الاول في الانتخابات
الممثل عن الطرف النقابي
QUESTION 25 / 43
25.
يكون مقررا للجنة الصحة والسلامة المهنية
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية
ممثل الهيكل النقابي المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية
ممثل الهيكل الصحي المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية
QUESTION 26 / 43
26.
يقوم بالاعداد المادي لجلسات اللجان الادارية المتناصفة
مقرر اللجنة بالتعاون مع رئيس اللجنة
رئيس اللجنة بالتعاون مع مقرر اللجنة
رئيس اللجنة بالتعاون مع العضو النقابي
QUESTION 27 / 43
27.
يتم عند الاقتضاء إحداث لجان جهوية ومحلية للصحة والسلامة المهنية من قبل :
اللجنة المركزية للصحة والسلامة المهنية
المدير العام
اللجان القطاعية
QUESTION 28 / 43
28.
تعلق قائمات الناخبين لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة:
بشهر
بشهرين
بثلاثة أشهر
QUESTION 29 / 43
29.
يرأس كل لجنة إدارية متناصفة :
المعين الأول من قائمة نواب الادارة
الفائز الاول في الانتخابات
الممثل عن الطرف النقابي
QUESTION 30 / 43
30.
تحرر محاضر جلسات اللجان الادارية المتناصفة في ظرف أقصاه
عشرة أيام عمل
عشرة أيام
سبعة أيام عمل
QUESTION 31 / 43
31.
لا تتولى اللجنة الإدارية المتناصفة النظر وإبداء الرأي في:
الاعتراضات المتعلقة بالأعداد المهنية إذا لم تستنفذ جميع الإجراءات الترتيبية الموضوعة تحت تصرف الاعوان ويمكن للجنة ان تقترح على المدير العام مراجعة الأعداد المهنية المسندة
وضعيات الأعوان الذين يرفضون بعد إحالتهم على عدم المباشرة الخطة التي يعملون بها عند رجوعهم إلى العمل بالوكالة طبقا للفصل 119 من هذا النظام الأساسي الخاص
حالات إعادة تصنيف الأعوان الناتجة عن القصور البدني أو الذهني أو المهني
التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل المدير العام بشأن نشاط قرين العون عملا بالفصل 10 من هذا النظام الأساسي الخاص
QUESTION 32 / 43
32.
تمد الادارة العامة قائماتها المالية الى
اللجان الادارية المتناصفة
النقابة العامة
الهيئة المركزية للانتخابات
QUESTION 33 / 43
33.
تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة المنتخبين:
بعقوبة درجة أولى
بالالحاق النقابي
الاحالة على التقاعد
QUESTION 34 / 43
34.
للمدير العام الحق في تعيين ممثلي الإدارة في اللجان الإدارية المتناصفة من:
الأعوان المترشحين لتمثيل الأعوان ولم ينجحوا
المترسمين و الذين لهم 3 سنوات أقدمية صلب الوكالة التونسية للتكوين المهني
المترسمين
QUESTION 35 / 43
35.
ينقسم أعضاء اللجان الادارية المتناصفة المنتخبين الى أعضاء رسميـيـن وعلى عدد مسـاو مـن الأعضاء النـوّاب وذلك
حسب ترتيبهم في منشور التعيين
حسب ترتيبهم في نتائج الانتخابات
ترتيبهم في قائمة الانتخابات
QUESTION 36 / 43
36.
جميع اعوان الوكالة ناخبون باستثناء:
الموضوعين في حالة عدم مباشرة أو تحت السّلاح.
المتربصين
الملحقين إلى النقابة
QUESTION 37 / 43
37.
تحدث 3 لجان إدارية متناصفة تمثل الثانية منها الاصناف:
الصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس
الصنف الخامس والصنف السادس والصنف السابع
الصنف الخامس والصنف السادس
QUESTION 38 / 43
38.
تحدث 3 لجان إدارية متناصفة تمثل الأولى منها الاصناف:
الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث
الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث والصنف الرابع
الصنف الأول والصنف الثاني
QUESTION 39 / 43
39.
توجه إلى الأعضاء الرسميين أو عند الاقتضاء الأعضاء النواب للجان الإدارية المتناصفة:
8 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
7 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
10 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
QUESTION 40 / 43
40.
يمكن اقتراح حوافز لفائدة الأعوان الذين يتميزون بمبادراتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم المثمرة وبمردودهم الذي يفوق المقاييس المحددة من قبل:
المدير العام
اللجنة الإدارية المتناصفة
النقابة العامة
QUESTION 41 / 43
41.
تعلق أسماء المترشحين و قائمة مراكز الاقتراع وتاريخ وساعة الاقتراع قبل تاريخ التصويت
ب 10 أيام على الأقل
ب 20 يوما على الأقل
ب 15 يوما على الأقل
QUESTION 42 / 43
42.
لا تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة المنتخبين:
بعقوبة درجة ثانية
انتهاء المدة النيابية
الاحالة على التقاعد
بالالحاق النقابي
عطلة مرض طويل الامد
QUESTION 43 / 43
43.
يضبط جدول أعمال اللجان الادارية المتناصفة من طرف
رئيسها
مقررها
المدير العام
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente