Avez-vous une question?
(216) 97 656 803
hajjriadh@gmail.com
Cours et tutoriels
Voir tout : Cours et tutoriels
Les cours de programmation
Architecture des ordinateurs
Voir tout : Architecture des ordinateurs
Assembler et configurer les PC
Ordinateur et périphériques
Administration et sécurité des sites web
Microsoft Office
Voir tout : Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft Project
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Microsoft Office Spécialiste
Le management de projet
Voir tout : Le management de projet
Le management des ressources humaines
Ingénierie des ressources humaines
Pratiques de management de projet
Microsoft Project
Approche Par Compétences
Sujets du baccalauréat
Tunisie
Mathématiques
Sciences de l'informatique
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Économie et gestion
Lettres
Sport
France
Annales Corrigées Spécialité Maths
Nos ressources
Voir tout : Nos ressources
Formation médicales
Les tests psychotechniques
Ressources pédagogiques
Voir tout : Ressources pédagogiques
4ème année secondaires
3ème année secondaires
2ème année secondaires
1ère année secondaires
بحوث مختلفة
Voir tout : بحوث مختلفة
الأعلام الوطنية والعالمية
Les concours ATFP
Voir tout : Les concours ATFP
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2020
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2019
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2018
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2017
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2016
Contact
Voir tout : Contact
Qui sommes-nous ?
القسم الأول: المباشرة والعطل
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
20 questions
5 minutes
Commencer le quiz
القسم الأول: المباشرة والعطل
5:00
QUESTION 1 / 20
1.
يتمتع الاعوان الاتي ذكرهم بالاولويه في اختيار فتره عطلتهم السنويه
الاعوان الذين يمكن ان يسقط حقهم في العطله المطلوبه أو أولئك الذين لهم اطفال في كفالتهم
الاعوان الذين يمكن ان يسقط حقهم في العطله المطلوبه اولائك الذين لهم اطفال في كفالتهم والذين يتمتعون بخطط وظيفية
كل الاعوان يتساوون في حقهم في العطل السنوية
QUESTION 2 / 20
2.
لا يتمتع العون بالتعويض الكامل للمصاريف الطبيه
في حالة المرض الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني
اذا حصل المرض وزادت خطورته اثر تطوع العون بالقيام بعمل خدمة للصالح العام
اذا تطلب الامر اجراء عمليه جراحيه او اقامة العون بإحدى المؤسسات الاستشفائية
QUESTION 3 / 20
3.
تمنح عطل المرض التي تتجاوز 30 يوما بعد موافقة:
المدير العام.
اللجنة الطبية
اللجنة الإدارية المتناصفة
الرئيس المباشر
QUESTION 4 / 20
4.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفة مؤقتة أو نهائية في خطة معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر
بالنسبة للخطة المعاد تصنيفه بها.
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
QUESTION 5 / 20
5.
يحال العون على التقاعد :
إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن ممارسة أي عمل حسب الظروف المبينة بالتشريع
الجاري به العمل والمنطبق على الوكالة.
إذا استنفذ حقه في عطلة المرض طويل الأمد.
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى العمل وتقدم بطلب إلى المدير العام للوكالة وبعد موافقة الوزير المشرف على القطاع.
QUESTION 6 / 20
6.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
تمتيعه بعطلة مرض طويل الأمد حسب التراتيب الخاصة المنطبقة بالوكالة.
QUESTION 7 / 20
7.
لا تنظر اللجنة الطبية للوكالة في:
عطل المرض طويل الأمد.
عطل المرض العادي التي تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
عطل المرض العادي التي لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
QUESTION 8 / 20
8.
تمنح عطل المرض التي لا تتجاوز 30 يوما من قبل:
المدير العام.
اللجنة الطبية
اللجنة الإدارية المتناصفة
QUESTION 9 / 20
9.
يوضع كل عون في احدى الحالات التالية
المباشرة
الالحاق
عدم المباشرة
تحت السلاح
المباشرة
الالحاق
تحت السلاح
المباشرة
الالحاق
عدم المباشرة
QUESTION 10 / 20
10.
لكل عون مباشر الحق في عطله مرض عادي لمده اقصاها
ثمانية أشهر عن كل فترة ب365يوم عمل
ستة اشهر عن كل فترة ب365يوم عمل
ثلاثة أشهر عن كل فترة ب365يوم عمل
شهر عن كل فترة ب365يوم عمل
QUESTION 11 / 20
11.
في حالة المرض العادي للعون يمكن للوكالة القيام بكل مراقبة تراها صالحة
بواسطه طبيب يعينه المعني بالامر للغرض
بواسطة عون مناسب من مصالحهاالمكلفة بالمسائل الاجتماعية
بواسطة الرئيس المباشر
بواسطة الرئيس المدير العام
QUESTION 12 / 20
12.
يدخل في تعداد العطلة السنوية خالصة الاجر
ايام العطل الرسميه والدينيه اذا لم تتخلل العطلة السنوية الممنوحة سلفا
ايام العطل الرسميه والدينيه اذا تخللت العطلة السنوية الممنوحة سلفا
ايام الانقطاع عن العمل بسبب مرض او حادث
ايام الاحاد اذا تخللت العطلة السنوية الممنوحة سلفا
QUESTION 13 / 20
13.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
احالته على التقاعد اذا ثبت أنه عاجز نهائياعن ممارسة أي عمل حسب الظروف المبينة بالتشريع الجاري به العمل والمنطبق على الوكالة
QUESTION 14 / 20
14.
تجتمع اللجنة الطبية للوكالة كلما دعت الحاجة لذلك وبحضور:
ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا طبيب.
أربعة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا طبيب.
خمسة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا طبيب.
QUESTION 15 / 20
15.
لا يمكن للعون المنتفع بعطلة مرض مغادرة محل اقامته العادي
الا برخصة من طبيبه المباشر وبعد إعلام مؤسسته ما لم يثبت وجود حالة قوة قاهرة
الا برخصة من رئيسه المباشر وبعد إعلام طبيبه ما لم يثبت وجود حالة قوة قاهرة
في كل الحتلات الا برخصة من طبيبه المباشر
QUESTION 16 / 20
16.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه
QUESTION 17 / 20
17.
يقوم بمهام مقرر اللجنة الطبية للوكاله:
العضو المنتخب باللجان الإدارية المتناصفة
العضو المعين من طرف المدير العام والمكلف بالمسائل الاجتماعية
العضو الممثل للمنظمة النقابية
QUESTION 18 / 20
18.
تنظر اللجنة الطبية للوكالة في:
عطل المرض طويل الأمد.
عطل المرض العادي التي تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
عطل المرض العادي التي لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
QUESTION 19 / 20
19.
لا يتمتع العون المنتفع بعطله مرض عادي بجميع مرتباته
اذا تطلب الامر اجراء عمليه جراحيه او اقامة العون بإحدى المؤسسات الاستشفائية
اذا حصل المرض وزادت خطورته اثر تطوع العون بالقيام بعمل خدمة للصالح العام
في حاله المرض الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني
خلال الثلاثه اشهر الثانية
خلال الثلاثه اشهر الاولى
QUESTION 20 / 20
20.
أشر على الاحتمال أو الاحتمالات الصحيحة
يمكن للاعوان المباشرين و الشاغلين لخطط وظيفيه ان يعملو نصف الوقت وذلك بطلب منهم بعد موافقه المدير العام للوكاله ويتمتعون في هذه الوضعيه بنصف الاجر
يمكن للاعوان المباشرين وغير الشاغلين لخطط وظيفيه ان يعملو نصف الوقت وذلك بطلب منهم بعد موافقه المدير العام للوكاله ويتمتعون في هذه الوضعيه بنصف الاجر
يمكن للاعوان المباشرين ان يعملو نصف الوقت وذلك بطلب منهم بعد موافقه المدير العام للوكاله ويتمتعون في هذه الوضعيه بنصف الاجر
يمكن الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت
لفترة تقل عن الستة أشهر.
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente