Avez-vous une question?
(216) 97 656 803
hajjriadh@gmail.com
Cours et tutoriels
Les cours de programmation
Architecture des ordinateurs
Assembler et configurer les PC
Ordinateur et périphériques
Administration et sécurité des sites web
Microsoft Office
Microsoft Excel
Microsoft Project
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Microsoft Office Spécialiste
Le management de projet
Le management des ressources humaines
Ingénierie des ressources humaines
Pratiques de management de projet
Microsoft Project
Approche Par Compétences
Sujets du baccalauréat
Mathématiques
Sciences de l'informatique
Sciences expérimentales
Sciences techniques
Economie et gestion
Lettres
Sport
Nos ressources
Formation médicales
Les tests psychotechniques
Ressources pédagogiques
4ème année secondaires
3ème année secondaires
2ème année secondaires
1ère année secondaires
بحوث مختلفة
الأعلام الوطنية والعالمية
Les concours ATFP
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2020
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2019
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2018
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2017
الإمتحانات والأسئلة لسنة 2016
Contact
Qui sommes-nous ?
العنوان السادس: التأديب
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
30 questions
5 minutes
Commencer le quiz
العنوان السادس: التأديب
5:00
QUESTION 1 / 30
1.
<strong>وإذا تقرر عدم معاقبه العون المحال على مجلس التأديب يتخذ المدير العام القرارات التالية </strong>
فيختم الاجراءات التأديبية
تمكين العون المعني بالأمر من نسخه من قرار مجلس التأديب
يشدد في العقوبة المقترحة من قبل مجلس التأديب
QUESTION 2 / 30
2.
<strong>حال الشروع في الاجراءات التأديبية يجب اطلاع العون </strong>
على ملفه الشخصي وملفه القضية
على ملفه الشخصي دون ملف القضية
على ملف القضية دون الملفه الشخصي
QUESTION 3 / 30
3.
<strong>يمكن أن يشارك في اشغال مجلس التأديب</strong>
المدير العام
المتضرر محل الشكوى
الرئيس المباشر للعون
كل عون اخر يكون طرفا في القضية
محام معين
QUESTION 4 / 30
4.
<strong>حال الشروع في الاجراءات التأديبية يجب اطلاع العون على</strong>
ملفه الشخصي بما فيه ملف القضية والعقوبات السابقة ساريه المفعول وكل وثيقة تهم القضية
ملفه الشخصي بما فيه الاعداد السنوية المرقمة والعقوبات السابقة ساريه المفعول وكل وثيقة تهم القضية
ملفه الشخصي بما فيه ملف القضية والاعداد السنوية المرقمة والعقوبات السابقة ساريه المفعول وكل وثيقة تهم القضية
QUESTION 5 / 30
5.
<strong> يجب على مجلس التأديب ان يعطي رايه في القضية في أجل اقصاه</strong>
شهر من تاريخ تعهده بالقضية
شهرين من تاريخ تعهده بالقضية في بعض الحالات
3أهر من تاريخ تعهده بالقضية
QUESTION 6 / 30
6.
<strong>الايقاف عن العمل لمدة تتراوح من 4 الى 7 أيام</strong>
عقوبة من الدرجة الاولى
عقوبة من الدرجة االثانية
QUESTION 7 / 30
7.
<strong>تسلط ا لعقوبات من الدرجة الاولى بناء على تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر</strong>
بعد الأجتماع بالمعني بالأمر بحضور الطرف النقابي
بعد دعوة المعني بالأمر الى الادلاء بملاحظات كتابيه حول الافعال المنسوبة اليه
بعد مراسلة المدير العام حول الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر
QUESTION 8 / 30
8.
<strong>يجب على العون المحال على مجلس التأديب</strong>
ان يصرح كتابيا بانه اطلع على ملفه التأديبي
ان يقدم لمجلس التأديب ملاحظات كتابية
ان يستحضر شهودا
ان يستعين بشخص يتولى الدفاع عنه
QUESTION 9 / 30
9.
<strong>التذكير بالامتثال</strong>
عقوبة من الدرجة الاولى
عقوبة من الدرجة االثانية
QUESTION 10 / 30
10.
<strong>يمكن للعون المحال على مجلس الأديب ولأسباب معللة شرعيا ان يطلب</strong>
تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصول الموالية
حضور محامي
حضورأحد الشهود
QUESTION 11 / 30
11.
<strong>تتم الإحالة على مجلس التأديب بقرار صادر عن</strong>
المدير العام
الرئيس المباشر
الوزير المكلف بالاشراف
QUESTION 12 / 30
12.
<strong>يمكن للعون الذي تعرض الى عقوبة تأديبية من الدرجة الاولى أن يرفع تظلما في الحالات التالية </strong>
التذكير بالامتثال
الانذار
التوبيخ
الايقاف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام
QUESTION 13 / 30
13.
<strong>يكون اطلاع العون على ملفه </strong>
في مقر عمل العون المعني وفي نطاق السرية بمحضر عون يعينه المدير العام
في المقر الإجتماعي للوكالة وفي نطاق السرية بمحضر عون يعينه المدير العام
في مقر يعينه العون المعني وفي نطاق السرية بمحضر عون يعينه المدير العام
QUESTION 14 / 30
14.
<strong>يرجع حق التأديب(العقوبات من الدرجة الثانية )الى المدير العام الذي يباشر بعد اخذ راي</strong>
راي اللجنة الإدارية المتناصفة
مجلس التأديب
النقابة العامة
النقابة الأساسية
QUESTION 15 / 30
15.
<span style=\"direction: rtl;\"><strong>متى يأذن مجلس التأديب بإجراء بحث تكميلي</strong><span>
إذا ارتأى المجلس انه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في الافعال المنسوبة للعون المعنى أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الافعال
إذا طلب منه المعنى بلأمر ذلك شريطة أن يكون الطلب كتابيا
ذا طلب منه المدير العام ذلك لعدم استفاء الأدلة
QUESTION 16 / 30
16.
في صورة عدم تعرض العون لأي عقوبة أخرى يمحى كل أثرللعقوبة التأديبية بصفة نهائية من ملفه بعد مضي :
عامين بالنسبة للعقوبة درجة أولى وأربع سنوات بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
عامين بالنسبة للعقوبة درجة أولى وثلاث سنوات بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
عامين بالنسبة للعقوبة درجة أولى وعامين بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
عام بالنسبة للعقوبة درجة أولى وعامين بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
QUESTION 17 / 30
17.
<strong> يجب رفع القضية فورا لدى النيابة العمومية </strong>
إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة او جناية
إذا تعلق الامر بالارتشاء او اختلاس اموال عمومية او التزوير او افشاء السر المهني
إذا تعلق الامر بالارتشاء او اختلاس اموال عمومية او التزوير او افشاء سر العمل
QUESTION 18 / 30
18.
<strong>يمكن للمدير العام ان يقرر العزل دون الاطلاع على الملف ودون استشاره مجلس التأديب</strong>
لا يمكن للمدير العام ان يقرر العزل دون الاطلاع على الملف ودون استشاره مجلس التأديب
إذا صدر ضد العون حكم بات من اجل ارتكاب جناية او جنحة العصيان او انتحال صفه موظف او خيانة مؤتمن او الادعاء بالباطل او الثلب
إذا صدر ضد العون حكم بات من اجل ارتكاب جنحة ضد امن الدولة او جنحه اثناء مباشره العمل او بمناسبه القيام به
QUESTION 19 / 30
19.
<strong>في صورة ثبوت ارتكاب خطا جسيم من قبل العون سواء كان بإخلاله بالواجبات المهنية او بارتكابه مخالفة للحق العام فانه يمكن ايقافه عن مباشره وظيفته</strong>
من قبل المدير العام الذي يتخذ حالا الاجراءات المناسبة
من قبل الوزير المشرف على القطاع الذي يتخذ حالا الاجراءات المناسبة
من قبل القضاء
QUESTION 20 / 30
20.
<strong>الايقاف عن العمل مدة تفوق 7 ايام ولا تتجاوز شهرا</strong>
عقوبة من الدرجة الاولى
عقوبة من الدرجة االثانية
QUESTION 21 / 30
21.
<strong>للعون الذي سيحال على مجلس التأديب الحق </strong>
اخذ نسخه من اوراق الملف التي يراها صالحة للدفاع عن نفسه
وبطلب منه في اخذ نسخه من اوراق الملف التي يراها صالحة للدفاع عن نفسه
في اخذ نسخه من اوراق القضية التي يراها صالحة للدفاع عن نفسه
QUESTION 22 / 30
22.
<strong> يجب رفع القضية فورا لدى النيابة العمومية</strong>
إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة او جناية
إذا تعلق الامر بالارتشاء او اختلاس اموال عمومية او التزوير او افشاء السر المهني
إذا تعلق الامر بالارتشاء او اختلاس اموال عمومية او التزوير او افشاء سر العمل
QUESTION 23 / 30
23.
<strong>يمكن للعون المحال على مجلس التأديب </strong>
أن يتنازل على حقه في الأطلاع على ملفه التأديبي شفاهيا
أن يتنازل على حقه في الأطلاع على ملفه التأديبي كتابيا
ليس له الحق في التنازل على حقه في الأطلاع على ملفه التأديبي
QUESTION 24 / 30
24.
<strong>الايقاف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام</strong>
عقوبة من الدرجة الاولى
عقوبة من الدرجة االثانية
QUESTION 25 / 30
25.
<strong>يحتسب الأجل المعتمد في الأحالة على مجلس التأديب اعتمادا على</strong>
تاريخ صدور المراسلة وتسجيلها بمكتب الضبط بالمقر الاجتماعي
تاريخ ختم المراسلة من طرف المدير العام
تاريخ تسلم المعني بالأمر للمراسلة
QUESTION 26 / 30
26.
<strong>يجب استدعاء العون المحال على مجلس التأديب</strong>
بمكتوب مضمون الوصول في اجل ادناه أسبوعا قبل اجتماع مجلس التأديب
بمكتوب مضمون الوصول في اجل ادناه شهرا قبل اجتماع مجلس التأديب
بمكتوب مضمون الوصول في اجل ادناه خمسه عشر يوما قبل اجتماع مجلس التأديب
QUESTION 27 / 30
27.
يمكن للعون الذي تعرض لعقوبة درجة أولى أو درجة ثانية أن يطلب محو كل أثر للعقوبة بعد مضي :
عامين بالنسبة للعقوبة درجة أولى وأربع سنوات بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
عامين بالنسبة للعقوبة درجة أولى وثلاث سنوات بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
عامين بالنسبة للعقوبة درجة أولى وعامين بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
عام بالنسبة للعقوبة درجة أولى وعامين بالنسبة للعقوبة درجة ثانية
QUESTION 28 / 30
28.
<strong>يمكن للعون الذي تعرض الى عقوبة تأديبية من الدرجة الاولى أن يرفع تظلما</strong>
في اجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة الى اللجنة الادارية المتناصفة
في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة الى اللجنة الادارية المتناصفة
في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة الى المدير العام
في اجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة االى المدير العام
QUESTION 29 / 30
29.
<strong>ويمكن للعون الذي تم عزله إثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام او بعفو تشريعي خاص ان يطلب ارجاعه للعمل </strong>
لا يمكن للعون الذي تم عزله إثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام او بعفو تشريعي خاص ان يطلب ارجاعه للعمل
خلال السنة التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحالة فانه يمكن للوكالة ان تعيد ادماجه بالصنف والسلم والدرجة والرتبة التي كان مرتبا بها في تاريخ عزله
خلال السنة الثانية التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحالة فانه يمكن للوكالة ان تعيد ادماجه بالصنف والسلم والدرجة والرتبة التي كانا مرتبا بها في تاريخ عزله
خلال السنة الثالثة التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحالة فانه يمكن للوكالة ان تعيد ادماجه بالصنف والسلم والدرجة والرتبة التي كانا مرتبا بها في تاريخ عزله
QUESTION 30 / 30
30.
<strong>النقلة الوجوبية ودون تغيير الإقامة</strong>
عقوبة من الدرجة الاولى
عقوبة من الدرجة االثانية
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente