اللجان االادارية المتناصفة
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
43 questions
10 minutes
Commencer le quiz
اللجان االادارية المتناصفة
10:00
QUESTION 1 / 43
1.
لا تتولى اللجنة الإدارية المتناصفة النظر وإبداء الرأي في:
الاعتراضات المتعلقة بالأعداد المهنية إذا لم تستنفذ جميع الإجراءات الترتيبية الموضوعة تحت تصرف الاعوان ويمكن للجنة ان تقترح على المدير العام مراجعة الأعداد المهنية المسندة
وضعيات الأعوان الذين يرفضون بعد إحالتهم على عدم المباشرة الخطة التي يعملون بها عند رجوعهم إلى العمل بالوكالة طبقا للفصل 119 من هذا النظام الأساسي الخاص
حالات إعادة تصنيف الأعوان الناتجة عن القصور البدني أو الذهني أو المهني
التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل المدير العام بشأن نشاط قرين العون عملا بالفصل 10 من هذا النظام الأساسي الخاص
QUESTION 2 / 43
2.
توجه إلى الأعضاء الرسميين أو عند الاقتضاء الأعضاء النواب للجان الإدارية المتناصفة:
8 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
7 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
10 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة وجوبا مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
QUESTION 3 / 43
3.
تتركب اللجنة المركزية للاقتراع من الرئيس المعين من قبل المدير العام وعضوين:
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
يتم اختيار أحدهما من قبل المدير العام والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
QUESTION 4 / 43
4.
تقدم الترشحات لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة قبل التاريخ المعين للانتخابات ب:
ب 15 يوما على الأقل
ب 20 يوما على الأقل
ب 30 يوما على الأقل
QUESTION 5 / 43
5.
حالات إعادة تصنيف الأعوان الناتجة عن القصور البدني أو الذهني أو المهني تنظر فيها:
اللجان الادارية المتناصفة
اللجان المحدثة بأمر من المدير العام
اللجان النقابية المنتخبة
QUESTION 6 / 43
6.
تحدث 3 لجان إدارية متناصفة تمثل الثانية منها الاصناف:
الصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس
الصنف الخامس والصنف السادس والصنف السابع
الصنف الخامس والصنف السادس
QUESTION 7 / 43
7.
يمكن اقتراح حوافز لفائدة الأعوان الذين يتميزون بمبادراتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم المثمرة وبمردودهم الذي يفوق المقاييس المحددة من قبل:
المدير العام
اللجنة الإدارية المتناصفة
النقابة العامة
QUESTION 8 / 43
8.
يدعى الأعوان لتقديم ترشحاتهم لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة عن طريق المعلقات قبل التاريخ المحدد لها:
بشهر
بشهرين
بثلاثة أشهر
QUESTION 9 / 43
9.
تساهم في الأبحاث الإدارية عند وقوع حادث شغل أو مرض مهني واقتراح الإجراءات الضرورية لتفادي اسبابه و المساعدة المتضرر والقيام بالدراسات
لجنة الصحة والسلامة المهنية
لجنة الصحة والسلامة المهنية المكلفة من طرف المدير العام
لجنة الصحة والسلامة المهنية التابعة للطرف النقابي
QUESTION 10 / 43
10.
تحدث 3 لجان إدارية متناصفة تمثل الأولى منها الاصناف:
الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث
الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث والصنف الرابع
الصنف الأول والصنف الثاني
QUESTION 11 / 43
11.
توفر الوكالة في إطار انتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة بطاقات وظروف التصويت قبل
ب 10 يوما على الأقل
ب 20 يوما على الأقل
ب 15 يوما على الأقل
QUESTION 12 / 43
12.
لجنة الصحة والسلامة المهنية هي لجنة محدثة
من طرف المدير العام
من طرف المدير العام والطرف النقابي
منبثقة عن اللجنة الادارية المتناصفة الموسعة
QUESTION 13 / 43
13.
يتركب كل مكتب اقتراع من الرئيس المعين من قبل المدير العام وعضوين:
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية.
يتم اختيار أحدهما من الجانب النقابي والثاني من قبل الأعضاء في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
يتم اختيار أحدهما من قبل المدير العام والثاني من قبل الأعضاء المنتخبين في اللجنة الإدارية المتناصفة المتخلية
QUESTION 14 / 43
14.
يتولى عمل مقرر كل لجنة ادارية متناصفة
المعين الأول من قائمة نواب الادارة
الفائز الاول في الانتخابات
الممثل عن الطرف النقابي
QUESTION 15 / 43
15.
يتم عند الاقتضاء إحداث لجان جهوية ومحلية للصحة والسلامة المهنية من قبل :
اللجنة المركزية للصحة والسلامة المهنية
المدير العام
اللجان القطاعية
QUESTION 16 / 43
16.
تتركب لجنة الصحة والسلامة المهنية من:
رئيس المؤسسة أو من ينوبه :رئيسا
عضوين ممثلين عن الأعوان يتم اختيارهما من قبل ممثلي الأعوان باللجنة الإدارية </br>المتناصفة ومن بينهم:
طبيب الشغل التابع للوكالة عضوا</br>
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحه والسلامه المهنيه: عضوا ومقررا </br>
رئيس المؤسسة أو من ينوبه :رئيسا
عضو ممثل عن الأعوان يتم اختياره من قبل ممثلي الأعوان باللجنة الإدارية المتناصفة </br>ومن بينهم:
طبيب الشغل التابع للوكالة عضوا</br>
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحه والسلامه المهنيه: عضوا ومقررا </br>
ثلاثة أعضاء ممثلين عن الأعوان يتم اختيارهم من قبل ممثلي الأعوان باللجنة الإدارية المتناصفة ومن بينهم:</br>
طبيب الشغل التابع للوكالة عضوا</br>
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحه والسلامه المهنيه: عضوا ومقررا </br>
QUESTION 17 / 43
17.
تضبط النتائج النهائية لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة من طرف :
المدير العام
اللجنة المركزية للاقتراع
اللجان الإدارية المتناصفة المتخلية
QUESTION 18 / 43
18.
تناط مهمة إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل الوكالة إلى:
لجنة الصحة والسلامة المهنية
لجنة الصحة والسلامة المهنية المكلفة من طرف المدير العام
لجنة الصحة والسلامة المهنية التابعة للطرف النقابي
QUESTION 19 / 43
19.
جميع اعوان الوكالة ناخبون باستثناء:
الموضوعين في حالة عدم مباشرة أو تحت السّلاح.
المتربصين
الملحقين إلى النقابة
QUESTION 20 / 43
20.
الاقتراع بالنسبة لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة سري
ويمكن التصويت بالمراسلة
لا يمكن التصويت بالمراسلة
يمكن التصويت بالتوكيل
QUESTION 21 / 43
21.
تعقد جلسة للجان الادارية المتناصفة وجوبا أو بطلب من:
مقررها
أقل من نصف أعضائها
المدير العام
QUESTION 22 / 43
22.
يقصد بالتناصف باللجان الادارية المتناصفة
تساوي عدد الاعضا المعينين و المنتخبين
تساوي عدد االنساءالمعينين و عدد الرجال المعينين
تساوي عدد االنساءالمنتخبين و عدد الرجال المنتخبين
QUESTION 23 / 43
23.
يقبل الترشح لعضوية اللجان الادارية المتناصفة
بالنسبة للأعوان المترسمين المباشرين أو الذين هم في حالة الحاق لدى منظمة نقابية وأن يحسنوا القراءة والكتابة وأن يكون لهم على الأقل ثلاث سنوات أقدمية فعلية بالوكالةعند تاريخ اجراء الانتخابات
بالنسبة للأعوان المباشرين
بالنسبة للأعوان المباشرين و المتربصين
QUESTION 24 / 43
24.
تعلق قائمات الناخبين لانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة:
بشهر
بشهرين
بثلاثة أشهر
QUESTION 25 / 43
25.
يضبط جدول أعمال اللجان الادارية المتناصفة من طرف
رئيسها
مقررها
المدير العام
QUESTION 26 / 43
26.
تمد الادارة العامة قائماتها المالية الى
اللجان الادارية المتناصفة
النقابة العامة
الهيئة المركزية للانتخابات
QUESTION 27 / 43
27.
يعين ممثلي الإدارة في اللجان الإدارية المتناصفة لمدة:
ثلاث سنوات قابلة للتجديد
سنتين قابلتين للجديد مرتين
ستة سنوات
QUESTION 28 / 43
28.
تحرر محاضر جلسات اللجان الادارية المتناصفة في ظرف أقصاه
عشرة أيام عمل
عشرة أيام
سبعة أيام عمل
QUESTION 29 / 43
29.
ينقسم أعضاء اللجان الادارية المتناصفة المعينين الى رسميين ومعوضين وذلك
حسب ترتيبهم في منشور التعيين
حسب ترتيبهم في نتائج الانتخابات
ترتيبهم في قائمة الانتخابات
QUESTION 30 / 43
30.
بإمكان الأعوان المكلفون بمهمة خارج مكان عملهم يوم الانتخابات للجان الإدارية المتناصفة الاقتراع :
بإذن خاص من اللجنة المركزية للانتخابات
الاستظهار بوثيقة الإذن بمهمة
بإذن خاص من المدير العام
QUESTION 31 / 43
31.
لا تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة المنتخبين:
بعقوبة درجة ثانية
بالالحاق النقابي
الاحالة على التقاعد
QUESTION 32 / 43
32.
ينقسم أعضاء اللجان الادارية المتناصفة المنتخبين الى أعضاء رسميـيـن وعلى عدد مسـاو مـن الأعضاء النـوّاب وذلك
حسب ترتيبهم في منشور التعيين
حسب ترتيبهم في نتائج الانتخابات
ترتيبهم في قائمة الانتخابات
QUESTION 33 / 43
33.
يكون مقررا للجنة الصحة والسلامة المهنية
ممثل الهيكل الإداري المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية
ممثل الهيكل النقابي المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية
ممثل الهيكل الصحي المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية
QUESTION 34 / 43
34.
ينتخب أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة لمدة:
ثلاث سنوات قابلة للتجديد
سنتين قابلتين للجديد مرتين
ستة سنوات
QUESTION 35 / 43
35.
للمدير العام الحق في تعيين ممثلي الإدارة في اللجان الإدارية المتناصفة من:
الأعوان المترشحين لتمثيل الأعوان ولم ينجحوا
المترسمين و الذين لهم 3 سنوات أقدمية صلب الوكالة التونسية للتكوين المهني
المترسمين
QUESTION 36 / 43
36.
تنظر اللجنة الإدارية المتناصفة الموسعة في:
إقتراح حوافز لفائدة الأعوان الذين يتميّزون بمبادراتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم المثمرة وبمردودهم
الممتاز.
المسائل المتعلقة بالاعتراضات على الأعداد المهنية
التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل المدير العام بشأن نشاط قرين العون عملا بالفصل 10 من النظام الأساسي الخاص
QUESTION 37 / 43
37.
يتم الاعداد المادي لجلسات اللجان الادارية المتناصفة
خمسة أيام على الاقل قبل توجيه الاستدعاءات
خمسة أيام على الاكثر قبل توجيه الاستدعاءات
خمسة أيام على الاقل بعد توجيه الاستدعاءات
QUESTION 38 / 43
38.
تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة المنتخبين:
بعقوبة درجة أولى
بالالحاق النقابي
الاحالة على التقاعد
QUESTION 39 / 43
39.
يرأس كل لجنة إدارية متناصفة :
المعين الأول من قائمة نواب الادارة
الفائز الاول في الانتخابات
الممثل عن الطرف النقابي
QUESTION 40 / 43
40.
تعلق أسماء المترشحين و قائمة مراكز الاقتراع وتاريخ وساعة الاقتراع قبل تاريخ التصويت
ب 10 أيام على الأقل
ب 20 يوما على الأقل
ب 15 يوما على الأقل
QUESTION 41 / 43
41.
لا تنتهي نيابة أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة المنتخبين:
بعقوبة درجة ثانية
انتهاء المدة النيابية
الاحالة على التقاعد
بالالحاق النقابي
عطلة مرض طويل الامد
QUESTION 42 / 43
42.
يقبل الترشح لعضوية اللجان الإدارية المتناصفة بالنسبة :
للأعوان المترسمين المباشرين بالوكالة والأعوان الذين هم في حالة إلحاق لدى منظمة نقابية والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية فعلية بالوكالة عند تاريخ اجراء الانتخابات.
للأعوان الذين هم في حالة إلحاق لدى المنظمات غير النقابية والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بالوكالة
للأعوان الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بالوكالة
QUESTION 43 / 43
43.
يقوم بالاعداد المادي لجلسات اللجان الادارية المتناصفة
مقرر اللجنة بالتعاون مع رئيس اللجنة
رئيس اللجنة بالتعاون مع مقرر اللجنة
رئيس اللجنة بالتعاون مع العضو النقابي
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente