في مؤسسات التكوين المهني الخاصة
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
11 questions
Commencer le quiz
QUESTION 1 / 11
1.
يعاقب كلّ من لم يلتزم بقرار غلق المؤسسة المسلّط عليه طبقا للفصل 44 من القانون عدد 10 لسنة 2008 وفي حالة العود بخطية تتراوح
بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار
بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار
بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار
QUESTION 2 / 11
2.
يضبط المستوى العلمي والخبرة المهنية المستوجب توفّرها في مدير المؤسسة التكوينية الخاصة
بكراس شروط
الوزير المكلف بالتكوين المهني
الوزيرمرجع النظر
QUESTION 3 / 11
3.
تتّخذ العقوبات ضد مؤسسات التكوين المهني الخاصة :
بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني، بعد أخذ رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني التي تلتئم لهذا الغرض في تركيبة مضيقة
بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني
بقرار من اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني التي تلتئم لهذا الغرض في تركيبة مضيقة
QUESTION 4 / 11
4.
يعاقب كلّ من يغلق مؤسسته التكوينية قبل نهاية التكوين الجاري باستثناء حالة القوّة القاهرة بخطية تتراوح
بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار وبالعقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصل 294 من المجلّة الجزائية أو بإحدى العقوبتين
بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار وبالعقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصل 294 من المجلّة الجزائية أو بإحدى العقوبتين
بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار وبالعقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصل 294 من المجلّة الجزائية أو بإحدى العقوبتين
QUESTION 5 / 11
5.
يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تقديم خدمات في التكوين المهني الأساسي أو المستمرّ
، وذلك وفق كراس شروط يضبط قواعد إحداث مؤسسات التكوين المهني الخاصة وطرق تسييرها ويصدر بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني
، وذلك وفق كراس شروط يضبط قواعد إحداث مؤسسات التكوين المهني الخاصة وطرق تسييرها ويصدر بقرار من الوزير المكلّف بالتشغيل
، وذلك وفق كراس شروط يضبط قواعد إحداث مؤسسات التكوين المهني الخاصة وطرق تسييرها ويصدر بقرار من الوزير المكلّف بالاشراف المزدوج
QUESTION 6 / 11
6.
عند إحداث مؤسسة تكوين مهني خاصة يجب
إيداع تصريح بإحداث مؤسسة تكوين مهني خاصة لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالتكوين المهني قبل الشروع في النشاط
إيداع تصريح بإحداث مؤسسة تكوين مهني خاصة لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وقبل أو بعد الشروع في النشاط
إيداع تصريح بإحداث مؤسسة تكوين مهني خاصة لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالتكوين المهني بعد الشروع في النشاط
QUESTION 7 / 11
7.
يمكن لغير التونسي أن يدير مؤسسة تكوين خاصة
لا يمكنه
يمكنه شرط الحصول على ترخيص كتابي من الوزير المكلّف بالتكوين المهني
شرط الحصول على ترخيص كتابي من الوالي
QUESTION 8 / 11
8.
يشترط أن تتوفّر لدى الباعث والأعوان المكلّفين بالإدارة والتكوين الصفات الأخلاقية والمهنية اللازمة وأن لا يكونوا ممّن حكم عليهم .
من أجل جناية أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة
من أجل جناية أو جريمة
من أجل جناية أو جريمة الثلب أو الاختلاس
QUESTION 9 / 11
9.
يعاقب كلّ من لا يلتزم بقرار غلق المؤسسة المسلّط عليه طبقا للفصل 44 من القانون عدد 10 لسنة 2008 بخطية تتراوح
بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار
بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار
بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار
QUESTION 10 / 11
10.
يشترط على مؤسسات التكوين المهني الخاصة انتداب حدّ أدنى من أعوان قارين في التكوين والتأطير
عدد 5
عدد6
العدد يضبطه كراس الشروط
QUESTION 11 / 11
11.
يحجّر على مؤسسات التكوين المهني الخاصة قبول الهبات والوصايا المتأتية مـن أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو تونسيين
إلا بترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالتكوين المهني
في جميع الحالات
إلا بترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالتكوين المهني فيما يخص غير التونسيين فقط
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente