أمر حكومي عدد 802 لسنة 2019 ج2
20 questions
Commencer le quiz
QUESTION 1 / 20
1.
تشتمل مؤسسة التكوين المهني تحت إشراف مديرها على الهياكل الإدارية التالية:
ـ وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط،
ـ وحدة التصرف البيداغوجي،
ـ وحدة المصالح المشتركة،
ـ وحدة التصرف في التقييم الإشهادي،
ـ وحدة التصرف في نظام الجودة.
ـ وحدة المرافقة والعلاقة مع المؤسسة،
ـ وحدة التصرف البيداغوجي،
ـ وحدة المصالح المشتركة،
ـ وحدة التصرف في التقييم الإشهادي،
ـ وحدة التصرف في نظام الجودة.
ـ وحدة المرافقة والعلاقة مع المؤسسة،
ـ وحدة التفقد البيداغوجي،
ـ وحدة المصالح المشتركة،
ـ وحدة التصرف في التقييم الإشهادي،
ـ وحدة التصرف في نظام الجودة.
ـ وحدة المرافقة والعلاقة مع المؤسسة،
ـ وحدة التصرف البيداغوجي،
ـ وحدة المصالح المشتركة،
ـ وحدة التصرف في التقاييم،
ـ وحدة التصرف في نظام الجودة.
QUESTION 2 / 20
2.
يعرض مدير مؤسسة التكوين المهني في أجل أقصاه ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, من تاريخ ختم السنة المحاسبية، تقريرا حول الوضعية المالية لمؤسسة التكوين المهني على الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للمصادقة عليه.
شهر
شهران
15 عشر يوما
20 يوما
QUESTION 3 / 20
3.
يترأس المجلس البيداغوجي مدير مؤسسة التكوين المهني ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ المكونون ومستشارو التدريب، بصفة أعضاء،
ـ المنسق الفني، بصفة عضو ومقرر
ـ المكونون ومستشارو التدريب، بصفة أعضاء،
ـ المنسق الفني، بصفة مقرر
ـ الايطار البيداغوجي، بصفة أعضاء،
ـ المنسق الفني، بصفة مقرر
QUESTION 4 / 20
4.
تشتمل مقابيض مؤسسة التكوين المهني على ما يلي:
ـ منح الاستغلال والاستثمار التي تسندها الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ المقابيض الحاصلة بعنوان المعاليم المتأتية من مساهمة
المتكونين مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم،
ـ الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها مؤسسة التكوين المهني لفائدة الغير ومن بيع منتوجاتها،
ـ الهبات والوصايا المصادق عليها حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ منح الاستغلال والاستثمار التي تسندها الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ المقابيض الحاصلة بعنوان المعاليم المتأتية من مساهمة
المتكونين مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم،
ـ الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها مؤسسة التكوين المهني لفائدة الغير ومن بيع منتوجاتها،
ـ التبرعات المصادق عليها حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ مقابيض الاستغلال والاستثمار التي تسندها الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ المنح الحاصلة بعنوان المعاليم المتأتية من مساهمة
المتكونين مقابل الخدمات المسداة لفائدتهم،
ـ الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها مؤسسة التكوين المهني لفائدة الغير ومن بيع منتوجاتها،
ـ الهبات والوصايا المصادق عليها حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
QUESTION 5 / 20
5.
<strong>السهر على ضمان جودة الخدمات المسداة</strong> هي من والوظائف المنوطة بعهدة
مدير المؤسسة التكوينية
الهيئة المديرة
المجلس البيداغوجي
مجلس الشراكة
QUESTION 6 / 20
6.
يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه ولا تصح مداولاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف
الثلاثة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
الأربعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
الخمسة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
اليومين المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
QUESTION 7 / 20
7.
يتركب مجلس التأديب على النحو التالي
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، رئيس،
ـ ثلاثة (3 (ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين
بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس
البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء،
ـ ممثل عن القيمين، عضو،
ـ رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، عضو
ومقرر،
ـ ممثلان (2 (عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة
تكوينية: عضوان.
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، رئيس،
ـ أربعة (4(ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين
بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس
البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء،
ـ ممثل عن القيمين، عضو،
ـ رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، عضو
ومقرر،
ـ ممثلان (2 (عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة
تكوينية: عضوان.
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، عضو،
ـ ثلاثة (3 (ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين
بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس
البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء،
ـ ممثل عن القيمين، عضو،
ـ رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، عضو
ومقرر،
ـ ممثلان (2 (عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة
تكوينية: عضوان.
ـ رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط، عضو،
ـ ثلاثة (3 (ممثلين عن أعوان التكوين القارين والمباشرين
بمؤسسة التكوين المهني يتم انتخابهم من قبل المجلس
البيداغوجي في بداية كل سنة تكوينية: أعضاء،
ـ ممثل عن القيمين، عضو،
ـ رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين، رئيس
ومقرر،
ـ ممثلان (2 (عن المتكونين يتم انتخابهما في بداية كل سنة
تكوينية: عضوان.
QUESTION 8 / 20
8.
يترأس الهيئة المديرة، .
مدير مؤسسة التكوين المهني وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية
المسؤول الاداري والمالي وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية
المنسق الفني وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية
المجلس البيداغوجي وتضم المسؤولين عن مختلف الهياكل الإدارية للمؤسسة التكوينية
QUESTION 9 / 20
9.
يتعين في كل الحالات أن يبت مجلس التأديب في أجل أقصاه.
سبعة 7 أيام من تاريخ رفع تقرير الإحالة
خمسة 5 أيام من تاريخ رفع تقرير الإحالة
سبعة 7 أيام من تاريخ انعقاده
خمسة 5 أيام من تاريخ انعقاده
QUESTION 10 / 20
10.
تسند لرؤساء وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط
ووحدة التصرف البيداغوجي ووحدة المصالح المشتركة المنح والامتيازات المعادلة لخطة المنسق الفني حسب تصنيف مؤسسة التكوين
و وحدة التصرف في التقييم الإشهادي ووحدة التصرف في نظام الجودة ورؤساء الخلايا ا المنح والامتيازات المعادلة لخطة المنسق الفني حسب تصنيف مؤسسة التكوين
ووحدة التصرف البيداغوجي ووحدة المصالح المشتركة لمنح والامتيازات للخطة الأدنى مباشرة وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني
ووحدة التصرف البيداغوجي ووحدة التصرف في نظام الجودة المنح والامتيازات للخطة الأدنى مباشرة وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني
QUESTION 11 / 20
11.
يجتمع مجلس التأديب بدعوة من
مدير مركز التكوين
رئيس خلية التصرف في شؤون المتكونين والمتدربين
رئيس وحدة المرافقة والعلاقة مع المحيط،
المنسق الفني
QUESTION 12 / 20
12.
تلتئم الهيئة المديرة بصفة دورية وعلى الأقل مرة كل
شهر وكلما دعت الحاجة لذلك
شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك
ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك
سنة تكوينية وكلما دعت الحاجة لذلك
QUESTION 13 / 20
13.
يتم تعيين رؤساء الوحدات ورؤساء الخلايا .
بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني
بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد موافقة وزارة الاشراف
بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد موافقة وزارة التكوين المهني والتشغيل
QUESTION 14 / 20
14.
يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه ولا تصح مداولاته إلا بحضور
ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3 (أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
نصف أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المتكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3 (أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
ثلثي أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3 (أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
نصف أعضائه على الأقل ومن بينهم وجوبا ممثلا عن المكونين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثلاثة (3 (أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وصفتهم.
QUESTION 15 / 20
15.
يتولى المجلس البيداغوجي المصادقة.
بصفة مسبقة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأعوان التكوين وكل تعديل يطرأ عليها كما يصادق على إسناد وتوزيع الساعات الإضافية
بصفة مسبقة على توزيع ساعات العمل السنوية الخاصة بأعوان التكوين وكل تعديل يطرأ عليها كما يصادق على إسناد وتوزيع الساعات الإضافية
بصفة بعدية على توزيع ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأعوان التكوين وكل تعديل يطرأ عليها كما يصادق على إسناد وتوزيع الساعات الإضافية
بصفة بعدية على توزيع ساعات العمل السنوية الخاصة بأعوان التكوين وكل تعديل يطرأ عليها كما يصادق على إسناد وتوزيع الساعات الإضافية
QUESTION 16 / 20
16.
يضبط النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهنى بمقتضى .
مقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني
منشور من وزارة الاشراف
منشور من وزارة التكوين المهني والتشغيل
QUESTION 17 / 20
17.
تمسك محاسبة مؤسسة التكوين المهني طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المحاسبية في.
غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
غرة سبتمبر وتنتهي في 31 أوت من كل سنة
الثاني من شهر جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
15سبتمبر وتنتهي في 31 أوت من كل سنة
QUESTION 18 / 20
18.
يساعد مدير مؤسسة التكوين المهني في الاضطلاع بمهامه .
هيئة مديرة
المنسق الفني
المسؤول الاداري والمالي
المدير المساعد
QUESTION 19 / 20
19.
يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني مراجعة العقوبة المقترحة من مجلس التأديب .
وإقرار عقوبة أدنى بمقرر يكون مشفوعا بتقرير معلل، ويقوم مدير مؤسسة التكوين المهني بإعلام الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني
وإقرار عقوبة أعلى بمقرر يكون مشفوعا بتقرير معلل، ويقوم مدير مؤسسة التكوين المهني بإعلام الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني
لا يمكنه اتخاذ قرار مخالف لمجلس التأديب
QUESTION 20 / 20
20.
يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني أن يوقف المتكون في صورة ارتكابه أحد الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المهني وذلك لمدة أقصاها.
عشرة أيام
خمسة عشرة يوما
ثلاثة أيام
خمسة أيام
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente