أمر حكومي عدد 802 لسنة 2019 ج1
20 questions
Commencer le quiz
QUESTION 1 / 20
1.
يتم تعيين أعضاء مجلس الشراكة لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقرر من المدير العام للوكالة
التونسية للتكوين المهني.
أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقرر من المدير العام للوكالة
التونسية للتكوين المهني.
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بمقرر من المدير العام للوكالة
التونسية للتكوين المهني.
أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين بمقرر من المدير العام للوكالة
التونسية للتكوين المهني.
QUESTION 2 / 20
2.
وتقوم مؤسسة التكوين المهني بتأمين خدمات التكوين المهني
الأساسي والمستمر للمساهمة في تنمية الموارد البشرية وذلك
قصد الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات
والمهارات
الأساسي والمستمر وعن بعد للمساهمة في تنمية الموارد البشرية وذلك قصد الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات
والمهارات
الأساسي والمستمر في تنمية الموارد البشرية وذلك
قصد الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات
والمهارات
الأساسي والمستمر وعن بعد في تنمية الموارد البشرية وذلك قصد الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات
QUESTION 3 / 20
3.
يتكون مجلس الشراكة من تركيبة
ثلاثية تجمع الطرف الإداري مع الطرفين الاجتماعيين
ثنائية تجمع الطرف الإداري مع الطرف الاجتماعي
ثنائية تجمع الطرف الإداري مع الطرف النقابي
رباعية تجمع الطرف الإداري مع الطرفين الاجتماعيين والطرف البيداغوجي
QUESTION 4 / 20
4.
يؤمن التكوين الذي تضطلع به الوكالة التونسية للتكوين المهني بمؤسسات تكوين مهني تكتسي صبغة مؤسسات
فرعية
تكوينية
ادارية
شبه ادارية
QUESTION 5 / 20
5.
يرأس مجلس الشراكة
بالتداول بين مدير مؤسسة التكوين المهني وأحد ممثلي المؤسسات الاقتصادية وأحد ممثلي
المنظمة النقابية.
المدير العام للوكالة
المدير الاداري للوكالة
المدير
الجهوي للتكوين المهني والتشغيل
QUESTION 6 / 20
6.
يضبط الأمر الحكومي عدد 802 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019
تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة
بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.
تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة
بالنظر لوزارة التكوين المهني و التشغيل.
تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة
بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني و وزارة الاشراف.
تنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة
بالنظر لوزارة الاشراف.
QUESTION 7 / 20
7.
لا تصح مداولات مجلس الشراكة إلا بحضور .
ثلثي أعضائه على الأقل مع احترام التمثيلية النسبية
نصف أعضائه على الأقل مع احترام التمثيلية النسبية
ثلثي أعضائه على الأقل مع احترام التمثيلية النقابية
نصف أعضائه على الأقل مع احترام التمثيلية النقابية
QUESTION 8 / 20
8.
تحدد أهداف مؤسسة التكوين المهني وتعهداتها بالنسبة لسنة معينة وعلى المدى المتوسط في إطار عقود أهداف طبقا لأنموذج
تضبطه الوكالة التونسية للتكوين المهني
تضبطه وزارة الاشراف
تضبطه وزارة التكوين المهني والتشغيل
تضبطه وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارات المتدخلة
QUESTION 9 / 20
9.
متابعة تنفيذ عقد أهداف مؤسسة التكوين وتقييم النتائج المسجلة واتخاذ التدابير والإجراءات التصويبية اللازمة هي مهمة:
مجلس الشراكة
المدير العام
وزير التكوين المهني والتشغيل
الهيئة المديرة
QUESTION 10 / 20
10.
يكلف مدير مؤسسة التكوين المهني، خاصة بالمهام التالية:
السهر على حسن سير التكوين بمؤسسة التكوين المهني
وبالمؤسسة الاقتصادية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ـ تحديد التوجهات لإعداد عقود الأهداف،
تطوير الخدمات المسداة من طرف المؤسسة التكوينية طبقا
لمقتضيات الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،
متابعة تنفيذ عقد أهداف مؤسسة التكوين وتقييم النتائج
المسجلة واتخاذ التدابير والإجراءات التصويبية اللازمة،
QUESTION 11 / 20
11.
يحدث بكل مؤسسة تكوين مهني مجلس شراكة تعهد له مهمة .
البت في المسائل المتعلقة بتحديد أنماط التكوين الملائمة للمؤسسة التكوينية باعتبار المحيط الاقتصادي وحاجيات الجهة
البت في المسائل المتعلقة بتحديد أوقات التكوين الملائمة للمؤسسة التكوينية باعتبار المحيط الاقتصادي وحاجيات الجهة
البت في المسائل المتعلقة بتحديد عقود التكوين الملائمة للمؤسسة التكوينية باعتبار المحيط الاقتصادي وحاجيات الجهة
البت في المسائل المتعلقة بحاجيات المؤسسة التكوينية باعتبار المحيط الاقتصادي وحاجيات الجهة
QUESTION 12 / 20
12.
في صورة عدم التوصل إلى اتفاق في إطار اللجنة المكونة في الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني تتخذ القرارات .
بأغلبية الأصوات باعتبار صوت لكل طرف
بأغلبية الأصوات الحاضرة
بأغلبية الأصوات النسبية
بأغلبية الأصوات باعتبار صوت الرئيس مرجحا
QUESTION 13 / 20
13.
في صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى مجلس الشراكة للانعقاد من جديد في ظرف .
السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
الستة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع اجبارية التمثيل النقابي
الستة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع اجبارية التمثيل النقابي
QUESTION 14 / 20
14.
تحدد أهداف مؤسسة التكوين المهني وتعهداتها بالنسبة لسنة معينة وعلى المدى المتوسط في إطار عقود أهداف طبقا لأنموذج تضبطه الوكالة التونسية للتكوين المهني، يقوم بضبطها مدير المؤسسة التكوينية بناء على توجهات.
مجلس الشراكة المصادق عليها من الوكالة التونسية للتكوين المهني
المجلس البيداغوجي والهيئة المديرة
المجلس البيداغوجي
الهيئة المديرة
QUESTION 15 / 20
15.
تضمن مداولات مجلس الشراكة لمؤسسة التكوين المهني بمحاضر جلسات تحرر آنيا وتكون ممضاة .
من قبل رئيس المجلس وعضو مفوض عن كل من الطرفين الآخرين
من قبل جميع الحاضرين
من قبل رئيس المجلس و ثلثي الاعضاء الاخرين
QUESTION 16 / 20
16.
تتخذ قرارات مجلس الشراكة بالاتفاق بين الأطراف المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي وفي صورة الاختلاف ترفع المسألة إلى
الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني للتوصل لاتفاق
وزارة التكوين المهني للتوصل لاتفاق
وزارة الاشراف للتوصل لاتفاق
النقابة للتوصل لاتفاق
QUESTION 17 / 20
17.
يجتمع مجلس الشراكة بدعوة من رئيسه
ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب
من رئيسه أو من أحد الأطراف الثلاثة المشار إليهم بالفصل 8 من
هذا الأمر الحكومي.
أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب
من رئيسه أو من أحد الأطراف الثلاثة المشار إليهم بالفصل 8 من
هذا الأمر الحكومي
ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب
من رئيسه
أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب
من رئيسه
QUESTION 18 / 20
18.
يتولى تسيير مؤسسة التكوين المهني، مدير وهي تشتمل على الهياكل التالية:
ـ مجلس الشراكة،
ـ المجلس البيداغوجي،
ـ الهيئة المديرة،
ـ الهياكل الإدارية.
ـ مجلس الشراكة،
ـ المجلس البيداغوجي،
ـ الهيئة المديرة،
ـ مجلس الشراكة،
ـ المجلس البيداغوجي،
ـ الهيئة المديرة،
ـ النقابة الاكثر تمثيلا.
ـ المجلس البيداغوجي،
ـ الهيئة المديرة،
ـ النقابة الاكثر تمثيلا.
QUESTION 19 / 20
19.
يتركب مجلس الشراكة
من 11 عضوا
من 12 عضوا
من 10 أعضاء
من 9 أعضاء
QUESTION 20 / 20
20.
يعين مدير مؤسسة التكوين المهني
بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بعد موافقة سلطة الإشراف
بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني
بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني
بمقرر من المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بالتشاور مع سلطة الإشراف
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente