القسم الأول: المباشرة والعطل
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
20 questions
5 minutes
Commencer le quiz
القسم الأول: المباشرة والعطل
5:00
QUESTION 1 / 20
1.
يوضع كل عون في احدى الحالات التالية
<li> المباشرة </li>
<li> الالحاق </li>
<li> عدم المباشرة </li>
<li> تحت السلاح </li>
<li>المباشرة</li>
<li>الالحاق</li>
<li>تحت السلاح</li>
<li>المباشرة</li>
<li>الالحاق</li>
<li>عدم المباشرة</li>
QUESTION 2 / 20
2.
لا تنظر اللجنة الطبية للوكالة في:
عطل المرض طويل الأمد.
عطل المرض العادي التي تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
عطل المرض العادي التي لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
QUESTION 3 / 20
3.
لا يتمتع العون المنتفع بعطله مرض عادي بجميع مرتباته
اذا تطلب الامر اجراء عمليه جراحيه او اقامة العون بإحدى المؤسسات الاستشفائية
اذا حصل المرض وزادت خطورته اثر تطوع العون بالقيام بعمل خدمة للصالح العام
في حاله المرض الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني
خلال الثلاثه اشهر الثانية
خلال الثلاثه اشهر الاولى
QUESTION 4 / 20
4.
لا يتمتع العون بالتعويض الكامل للمصاريف الطبيه
في حالة المرض الناتج عن حادث شغل أو عن مرض مهني
اذا حصل المرض وزادت خطورته اثر تطوع العون بالقيام بعمل خدمة للصالح العام
اذا تطلب الامر اجراء عمليه جراحيه او اقامة العون بإحدى المؤسسات الاستشفائية
QUESTION 5 / 20
5.
يقوم بمهام مقرر اللجنة الطبية للوكاله:
العضو المنتخب باللجان الإدارية المتناصفة
العضو المعين من طرف المدير العام والمكلف بالمسائل الاجتماعية
العضو الممثل للمنظمة النقابية
QUESTION 6 / 20
6.
تنظر اللجنة الطبية للوكالة في:
عطل المرض طويل الأمد.
عطل المرض العادي التي تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
عطل المرض العادي التي لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل 365 يوما الوارد ضمنها فترة عطلة المرض العادي المطلوبة.
QUESTION 7 / 20
7.
تمنح عطل المرض التي تتجاوز 30 يوما بعد موافقة:
المدير العام.
اللجنة الطبية
اللجنة الإدارية المتناصفة
الرئيس المباشر
QUESTION 8 / 20
8.
يتمتع الاعوان الاتي ذكرهم بالاولويه في اختيار فتره عطلتهم السنويه
الاعوان الذين يمكن ان يسقط حقهم في العطله المطلوبه أو أولئك الذين لهم اطفال في كفالتهم
الاعوان الذين يمكن ان يسقط حقهم في العطله المطلوبه اولائك الذين لهم اطفال في كفالتهم والذين يتمتعون بخطط وظيفية
كل الاعوان يتساوون في حقهم في العطل السنوية
QUESTION 9 / 20
9.
في حالة المرض العادي للعون يمكن للوكالة القيام بكل مراقبة تراها صالحة
بواسطه طبيب يعينه المعني بالامر للغرض
بواسطة عون مناسب من مصالحهاالمكلفة بالمسائل الاجتماعية
بواسطة الرئيس المباشر
بواسطة الرئيس المدير العام
QUESTION 10 / 20
10.
أشر على الاحتمال أو الاحتمالات الصحيحة
يمكن للاعوان المباشرين و الشاغلين لخطط وظيفيه ان يعملو نصف الوقت وذلك بطلب منهم بعد موافقه المدير العام للوكاله ويتمتعون في هذه الوضعيه بنصف الاجر
يمكن للاعوان المباشرين وغير الشاغلين لخطط وظيفيه ان يعملو نصف الوقت وذلك بطلب منهم بعد موافقه المدير العام للوكاله ويتمتعون في هذه الوضعيه بنصف الاجر
يمكن للاعوان المباشرين ان يعملو نصف الوقت وذلك بطلب منهم بعد موافقه المدير العام للوكاله ويتمتعون في هذه الوضعيه بنصف الاجر
يمكن الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت
لفترة تقل عن الستة أشهر.
QUESTION 11 / 20
11.
تجتمع اللجنة الطبية للوكالة كلما دعت الحاجة لذلك وبحضور:
ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا طبيب.
أربعة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا طبيب.
خمسة أعضاء على الأقل من بينهم وجوبا طبيب.
QUESTION 12 / 20
12.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه
QUESTION 13 / 20
13.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفة مؤقتة أو نهائية في خطة معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر
بالنسبة للخطة المعاد تصنيفه بها.
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
QUESTION 14 / 20
14.
لكل عون مباشر الحق في عطله مرض عادي لمده اقصاها
ثمانية أشهر عن كل فترة ب365يوم عمل
ستة اشهر عن كل فترة ب365يوم عمل
ثلاثة أشهر عن كل فترة ب365يوم عمل
شهر عن كل فترة ب365يوم عمل
QUESTION 15 / 20
15.
لا يمكن للعون المنتفع بعطلة مرض مغادرة محل اقامته العادي
الا برخصة من طبيبه المباشر وبعد إعلام مؤسسته ما لم يثبت وجود حالة قوة قاهرة
الا برخصة من رئيسه المباشر وبعد إعلام طبيبه ما لم يثبت وجود حالة قوة قاهرة
في كل الحتلات الا برخصة من طبيبه المباشر
QUESTION 16 / 20
16.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
احالته على التقاعد اذا ثبت أنه عاجز نهائياعن ممارسة أي عمل حسب الظروف المبينة بالتشريع الجاري به العمل والمنطبق على الوكالة
QUESTION 17 / 20
17.
اذا تحصل العون خلال فترة مدتها 365 يوما على عطل مرض جملتها 6 أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الاخير فانه يوضع بطلب منه أو بمبادرة من الوكالة في إحدى الحالات التالية
إعادة تصنيفه بصفه نهائية في خطة أخرى أدنى ومتلائمة مع وضعه الصحي ولو تجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
إعادة تصنيفه بصفه مؤقتة او نهائية في خطة أخرى معادلة ومتلائمة مع وضعه الصحي على أن لا يتجاوز العدد المقرر بالنسبة للصنف المعاد تصنيفه به
تمتيعه بعطلة مرض طويل الأمد حسب التراتيب الخاصة المنطبقة بالوكالة.
QUESTION 18 / 20
18.
تمنح عطل المرض التي لا تتجاوز 30 يوما من قبل:
المدير العام.
اللجنة الطبية
اللجنة الإدارية المتناصفة
QUESTION 19 / 20
19.
يحال العون على التقاعد :
إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن ممارسة أي عمل حسب الظروف المبينة بالتشريع
الجاري به العمل والمنطبق على الوكالة.
إذا استنفذ حقه في عطلة المرض طويل الأمد.
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى العمل وتقدم بطلب إلى المدير العام للوكالة وبعد موافقة الوزير المشرف على القطاع.
QUESTION 20 / 20
20.
يدخل في تعداد العطلة السنوية خالصة الاجر
ايام العطل الرسميه والدينيه اذا لم تتخلل العطلة السنوية الممنوحة سلفا
ايام العطل الرسميه والدينيه اذا تخللت العطلة السنوية الممنوحة سلفا
ايام الانقطاع عن العمل بسبب مرض او حادث
ايام الاحاد اذا تخللت العطلة السنوية الممنوحة سلفا
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente