النفاذ إلى المعلومة : التمرين الثاني
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
20 questions
5 minutes
Commencer le quiz
النفاذ إلى المعلومة : التمرين الثاني
5:00
QUESTION 1 / 20
1.
قانون النفاذ إلى المعلومة ينطبق
الهياكل الواردة في الفصل الثاني من القانون
كل الهياكل التي تقدم عملها غلى العموم
جميع الھیاكل تحت الإشراف المباشر من الدولة بالداخل والخارج،
المؤسسات العمومية فقط
QUESTION 2 / 20
2.
يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى
رئیس الھیكل المعني في أجل أقصاه 20 يوما
رئیس الھیكل المعني في أجل أقصاه 15 يوما
رئیس هيئة النفاذ للمعلومة في أجل أقصاه 20 يوما
رئیس هيئة النفاذ للمعلومة في أجل أقصاه 15 يوما
QUESTION 3 / 20
3.
إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البیانات اللازمة يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأيّ
وسیلة تترك أثرا كتابیا في أجل لا يتجاوز .
15 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب
20 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب
7 أيام من تاريخ توصّله بالمطلب
10 أيام من تاريخ توصّله بالمطلب
QUESTION 4 / 20
4.
يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئیس الھیكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ توصّله
بالمطلب أن يطعن في ھذا القرار لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز
20 يوما من تاريخ
بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاريخ الرفض الضمني.
15 يوما من تاريخ
بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاريخ الرفض الضمني.
30 يوما من تاريخ
بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاريخ الرفض الضمني.
21 يوما من تاريخ
بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاريخ الرفض الضمني.
QUESTION 5 / 20
5.
يجب أن يستجیب المترشّح لعضوية مجلس الھیئة إلى الشروط التالیة (أشر على الخطأ):
.
أن يكون قد تقلد منصبا اداريا في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة ،
ويعفى من عضوية الھیئة كل من ثبت تقديمه لمعطیات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتین الموالیتین .
أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة
أن يتمتع بالاستقلالیة والنزاھة والحیاد،
أن يكون تونسي الجنسیة،
QUESTION 6 / 20
6.
تبتّ الھیئة في الدعوى المقدمة من طالب النفاذ إلى المعلومة في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه
45 يوما من تاريخ توصّلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما
للھیكل المعني .
15 يوما من تاريخ توصّلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما
للھیكل المعني .
20 يوما من تاريخ توصّلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما
للھیكل المعني .
30 يوما من تاريخ توصّلھا بمطلب الطعن ويكون قرارھا ملزما
للھیكل المعني .
QUESTION 7 / 20
7.
ينطبق قانون النفاذ إلى المعلومة على الھیاكل التالیة (أشر على الخطأ):
رئاسة الجمھورية وھیاكلھا،
رئاسة الحكومة وھیاكلھا،
مجلس نواب الشعب وھیاكله،
الوزارات ومختلف الھیاكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،
البنك المركزي والهياكل التابعة له من البنوك العمومية
QUESTION 8 / 20
8.
يعاقب بخطیة كل من يتعمّد تعطیل النفاذ إلى المعلومة بالھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا
القانون
من 500 دينارا الى 5000 دينار
من 500 دينارا الى 10000 دينار
من 1000 دينارا الى 5000 دينار
من 1000 دينارا الى 10000 دينار
QUESTION 9 / 20
9.
تكون مداولات الهيئة.
سرّية وتجري بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
سرّية ولا يشطرط حضور أغلبية أعضائها.
علنية وتجري بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
علنية ولا يشطرط حضور أغلبية أعضائها.
QUESTION 10 / 20
10.
تعقد الهيئة جلساتها بدعوة.
من رئيسها
من رئيسها أو 2/3 أعضائها
من رئيسها أو جميع أعضائها
من رئيسها أو نصف أعضائها
QUESTION 11 / 20
11.
يدخل قانون النفاذ إلى المعلومة حیز النفاذ في أجل
سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي
ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي
حال نشره بالرائد الرسمي
شهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي
QUESTION 12 / 20
12.
يھدف قانون النفاذ الى المعلومة إلى ضمان حقّ كل شخص طبیعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض (أشر على الخطأ):
الحصول على المعلومة،
تعزيز مبدأي الشفافیة والمساءلة، وخاصة فیما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
تحسین جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون،
دعم مشاركة العموم في وضع السیاسات العمومیة ومتابعة تنفیذھا وتقییمھا،
دعم التقدم الجهوي .
QUESTION 13 / 20
13.
يقصد بمصطلح النفاذ إلى المعلومة على معنى أحكام قانون النفاذ إلى المعلومة:
نشر المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني والحق في الحصول علیھا بطلب
نشر المعلومة بطلب والحق في الحصول علیھا
نشر المعلومة مهما كان مأتاها أو تاريخھا أو شكلھا أو وعاؤھا
نشر المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني والحق في الحصول علیھا من طرف الغير
QUESTION 14 / 20
14.
القانون الأساسي التعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة هو
القانون عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016
القانون عدد 24 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016
القانون عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 22 مارس 2016
القانون عدد 24 لسنة 2016 مؤرخ في 22 مارس 2016
QUESTION 15 / 20
15.
يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة
الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة الاجتماعیة والمقر بالنسبة للشخص
المعنوي، بالإضافة إلى التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والھیكل المعني.
الإسم واللقب و عدد بطاقة التعريف الوطنية والعنوان بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة الاجتماعیة والمقر بالنسبة للشخص
المعنوي، بالإضافة إلى التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والھیكل المعني.
الإسم واللقب و عدد بطاقة التعريف الوطنية والعنوان بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة الاجتماعیة والمقر بالنسبة للشخص
المعنوي، بالإضافة إلى التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والھیكل المعني ان وجدت.
الإسم واللقب و عدد بطاقة التعريف الوطنية والعنوان بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة الاجتماعیة والمقر بالنسبة للشخص
المعنوي، بالإضافة إلى التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والھیكل المعني بالضرورة.
QUESTION 16 / 20
16.
على الھیكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه .
20 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحیحه
30 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحیحه
15 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحیحه
21 يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحیحه
QUESTION 17 / 20
17.
يقصد بمصطلح <strong> الغير</strong> في ايطار قانون النفاذ غلى المعلومة
كل شخص، طبیعي أو معنوي، غیر الھیكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة .
كل شخص، طبیعي أو معنوي، غیر الھیكل المعني الذي بحوزته المعلومة .
كل شخص، طبیعي أو معنوي، غیر طالب النفاذ إلى المعلومة .
QUESTION 18 / 20
18.
تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل
3 مترشحین في كلّ خطة بأغلبیة 3/5
2 مترشحین في كلّ خطة بأغلبیة 3/5
3 مترشحین في كلّ خطة بأغلبیة 2/5
2 مترشحین في كلّ خطة بأغلبیة 2/5
QUESTION 19 / 20
19.
يمكن الاطلاع على سیاسات وبرامج الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون ،
فقط التي تهم العموم
كلها
يستثنى منهاالسري
QUESTION 20 / 20
20.
تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك.
مرة كل 15 يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك
مرة كل 10 يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك
مرة كل 20 يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك
مرة كل شهر على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente