النفاذ إلى المعلومة : التمرين الأول
هذه الاسئلة تحتوي اجابة واحدة صحيحة على الاقل أو العديد من الاجابات الصحيحة لنفس السؤال
20 questions
5 minutes
Commencer le quiz
النفاذ إلى المعلومة : التمرين الأول
5:00
QUESTION 1 / 20
1.
يتم تعيين أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون، لمدة.
6 سنوات غير قابلة للتجديد
6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
7 سنوات غير قابلة للتجديد
7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
QUESTION 2 / 20
2.
يباشر أعضاء الهيئة الذين تمّ انتخابهم من قبل الجلسة العامة حال .
تعيينهم بمقتضى أمر حكومي
تعيينهم بالرائد الرسمي
انتخابهم من الجلسة العامة
QUESTION 3 / 20
3.
يتعيّن على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومدّه بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل المذكورة.
ويعدّ المكلف بالنفاذ في الغرض تقريرا ثلاثيا يرفعه خلال .
15 يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني
10 يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني
20 يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني
7 أيام الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني
QUESTION 4 / 20
4.
يتركّب مجلس الهيئة من
9 أعضاء
7 أعضاء
11 عضوا
5 أعضاء
QUESTION 5 / 20
5.
يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها اليمين قبل مباشرة مهامهم أمام،
رئيس الجمهورية
مجلس نواب الشعب
QUESTION 6 / 20
6.
تجدّد تركيبة الهيئة بالنصف.
كل 3 سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون
كل سنتين طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون
كل 4 سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون
QUESTION 7 / 20
7.
يعين نائبا لرئيس مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة
قاضي إداري
قاضي عدلي
أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات
محام
QUESTION 8 / 20
8.
إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عین المكان، على الھیكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه
10 أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو
من تاريخ تصحیحه
20 أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو
من تاريخ تصحیحه
30 أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو
من تاريخ تصحیحه
7 أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو
من تاريخ تصحیحه
QUESTION 9 / 20
9.
يتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة اعداد تقريرا سنويا يرفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة.
الشهر الأول من السنة الموالية
الثلاثة أشهر الأول من السنة الموالية
الخمسة عشر يوما الأولى من السنة الموالية
الستون يوما الاولى من السنة الموالية
QUESTION 10 / 20
10.
يعلم رئيس الهيئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم
قبل شهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم
قبل شهرين من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم
قبل أربعة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم
QUESTION 11 / 20
11.
تتولّى الهيئة نشر التقرير السنوي للعموم بموقع واب الهيئة وترفعه إلى .
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس نواب الشعب.
رئيس الحكومة
QUESTION 12 / 20
12.
يرأس مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة
قاضي إداري
قاضي عدلي
أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات
محام
QUESTION 13 / 20
13.
يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تمّ انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى.
رئيس الحكومة الذي يتولّى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي
رئيس الجمهورية الذي يتولّى تعيينهم بمقتضى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
رئيس مجلس النواب الذي يحيلهم بدوره إلى رئيس الجمهورية
رئيس اللجنة المختصة في مجلس النواب
QUESTION 14 / 20
14.
المكلف بالنفاذ يعلم طالب النفاذ بعدم الاختصاص في اجل اقصاه:
5أيام
7أيام
10أيام
15يوما
QUESTION 15 / 20
15.
يفتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة بقرار من
رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس نواب الشعب
رئيس الحكومة
QUESTION 16 / 20
16.
تمّ إقرار النّفاذ إلى المعلومة من قبل الحكومة التونسيّة بمقتضى
المرسوم 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والمنقح بالمرسوم عدد 54-2011 مؤرخ في 11 جوان 2011
القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
الفصل 32 من دستور 27 جانفي 2014 تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة
القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 المتتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
QUESTION 17 / 20
17.
يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل.
20 يوما من تاريخ الإعلام به
30 يوما من تاريخ الإعلام به
10 يوما من تاريخ الإعلام به
15 يوما من تاريخ الإعلام به
QUESTION 18 / 20
18.
اجال رد الهيكل المعني على مطلب النفاذ للمعلومة :
20 يوما من تاريخ توصله بالمطلب او تصحيحه
30 يوما من تاريخ توصله بالمطلب او تصحيحه
60 يوما من تاريخ توصله بالمطلب او تصحيحه
15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب او تصحيحه
QUESTION 19 / 20
19.
يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه
20 يوما التي تلي الإعلام بالقرار
30 يوما التي تلي الإعلام بالقرار
60 يوما التي تلي الإعلام بالقرار
15 يوما التي تلي الإعلام بالقرار
QUESTION 20 / 20
20.
يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار خلال أجل لا يتجاوز.
20 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني
30 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني
60 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني
15 يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني
Précédent
Suivant
Terminer
Chargement...
Entrée
Aucun résultat pour cette recherche
Essayez d'autres mots-clés ou vérifiez l'orthographe
↑↓
naviguer
↵
ouvrir
esc
fermer
Recherche intelligente